ومن هنا انقدح أنه يجزي، ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة، وعدم كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية، كما يكون كذلك في ضد الواجب، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا.
وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما، يكون الاتيان بالمجمع امتثالا، وبداعي الامر بالطبيعة لا محالة، غاية الامر أنه لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها، لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للاحكام الواقعية، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الاحكام، لكان مما تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام.
____________________
واشكال، ضرورة ان الاتيان بالعمل عليه يكون جامعا لجميع الاجزاء والشرايط من القربة وصلاحية العمل للتقرب وغيرهما، غاية الامر أنه يكون عصيانا للنهي أيضا، كا يكون إطاعة للامر، وكذلك على القول بالامتناع والقول بترجيح جانب الامر في مقام التزاحم، الا انه لا معصية عليه لعدم ما يقتضي العصيان وهو وجود المنهي.
واما إذا قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهي ففيه تفصيل، وهو ان المكلف لا يخلو اما أن يكون عالما بالغصب والنهي عنه أو لا، فعلى الأول لا شبهة في فساد العمل وعدم سقوط الامر، وعلى الثاني فهو لا يخلو اما أن يكون عدم علمه والتفاته إلى الحرمة عن تقصير، أو عن قصور، فعلى الأول لا يسقط الامر ولا يحصل الامتثال، ويكون عمله فاسدا، ضرورة انه وان كان متمكنا من قصد القربة لمكان جهله بالحرمة الا انه مع التقصير لا يصلح عمله لان يتقرب به
واما إذا قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهي ففيه تفصيل، وهو ان المكلف لا يخلو اما أن يكون عالما بالغصب والنهي عنه أو لا، فعلى الأول لا شبهة في فساد العمل وعدم سقوط الامر، وعلى الثاني فهو لا يخلو اما أن يكون عدم علمه والتفاته إلى الحرمة عن تقصير، أو عن قصور، فعلى الأول لا يسقط الامر ولا يحصل الامتثال، ويكون عمله فاسدا، ضرورة انه وان كان متمكنا من قصد القربة لمكان جهله بالحرمة الا انه مع التقصير لا يصلح عمله لان يتقرب به