فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين، كان من مسألة الاجتماع، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه، فهو من باب التعارض مطلقا، إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز، وإلا فعلى الامتناع.
____________________
معهما معاملة المتعارضين، ولا يكون من هذا الباب أصلا، واما على القول بالامتناع فالاطلاقان متعارضان ومتنافيان، ومع تعارضهما لا يكونان دالين على ثبوت مناط الحكمين في مورد الاجتماع، فان غاية ما يمكن ان يتوهم في ثبوت الدلالة هو ان انتفاء أحد الحكمين انما يكون منتسبا إلى مانعية أحد المناطين عن تأثير الآخر بعد ثبوتهما، وهو مدفوع بأنه كما يمكن أن يكون انتفاء أحد الحكمين لاجل مانع بعد ثبوت مناطه يمكن أن يكون لاجل انتفاء مناطه رأسا في مورد الاجتماع، ومع هذا الاحتمال لا دلالة ثبوت المناط للحكمين كما لا يخفى، اللهم الا ان يقال: ان قضية التوفيق والجمع بينهما بعد التعارض فيهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر، والا فخصوص الأظهر منهما، ومعه يدل على ثبوت المناط لمكان الملازمة ورفع غائلة التعارض.
وبالجملة انما يكون اطلاق الدليلين دالا على ثبوت المناط بالالتزام فيما إذا لم يكن بينهما تعارض اما لكونهما متكفلا لبيان الحكم الاقتضائي ذاتا، أو لحمل كل منهما على الحكم الاقتضائي في مقام الجمع بينهما عرضا بعد تعارضهما في الحكم الفعلي بدوا، أو لجواز اجتماع الحكمين في واحد شخصي مع تعدد الجهة، فتلخص مما ذكرنا أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى في الحكمين كان من مسألة الاجتماع، وكلما لم تكن دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا فيما إذا
وبالجملة انما يكون اطلاق الدليلين دالا على ثبوت المناط بالالتزام فيما إذا لم يكن بينهما تعارض اما لكونهما متكفلا لبيان الحكم الاقتضائي ذاتا، أو لحمل كل منهما على الحكم الاقتضائي في مقام الجمع بينهما عرضا بعد تعارضهما في الحكم الفعلي بدوا، أو لجواز اجتماع الحكمين في واحد شخصي مع تعدد الجهة، فتلخص مما ذكرنا أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى في الحكمين كان من مسألة الاجتماع، وكلما لم تكن دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا فيما إذا