____________________
واما تصويره على نحو الكفائي فهو متفرع على القول بان مفاد النهي هو طلب الترك، ومتفرع أيضا على أن تعلق الطلب بالترك يكون بملاك مطلوبية نفس الترك بماله من المصلحة، فان النهي حينئذ يصير كالامر في كونه بعثا، غير أن متعلق الامر يكون امرا وجوديا وفي النهي عدميا، فكما أن تصويره في الامر بمكان من الامكان فكذلك في المقام، لثبوت ملاكه فيهما على نحو سواء، وهو ان البعث انما يتوجه إلى كل واحد من المكلفين بايجاد الطبيعة من غير تقييد الاصدار بجميعهم أو ببعضهم المعين، بحيث إذا اتوا بها جميعا كانوا ممتثلين، وإذا أتى بها بعض كان ممتثلا، وعن غيره ساقطا لمكان حصول ما يكون وافيا بتمام الغرض، سواء أكانت الطبيعة امرا وجوديا أم عدميا، وعلى هذا فإذا استمر الترك بفعل واحد كان المطلوب حاصلا، وان نقض بفعل الآخرين كما هو كذلك في طرف الامر.
واما إذا قلنا بان مفاد النهي هو الزجر عن الفعل كما هو الحق فلا يمكن تصوير الكفائي في المقام، ضرورة ان الزجر عن الفعل يكون بملاك مبغوضية ذاك الفعل بما فيه من المفسدة، فلا محالة يكون وجوده مبغوضا، فإذا أتى به بعض فقد أتى بالمبغوض، ويكون مستحقا للعقاب، وإن لم يأت به الباقون طرا، وهذا خلاف ما يقتضيه الكفائي، فان مقتضاه كفاية قيام البعض في حصول الغرض الداعي إلى التكليف، ومع حصول الغرض لا مجال لتوهم عد من لم يقم به مخالفا، وهذا كاشف عن عدم امكان تصوير الكفائي في النهي عقلا.
وكذلك لا يعقل تصويره إذا قلنا بان مفاد النهي هو طلب الترك، ولكن
واما إذا قلنا بان مفاد النهي هو الزجر عن الفعل كما هو الحق فلا يمكن تصوير الكفائي في المقام، ضرورة ان الزجر عن الفعل يكون بملاك مبغوضية ذاك الفعل بما فيه من المفسدة، فلا محالة يكون وجوده مبغوضا، فإذا أتى به بعض فقد أتى بالمبغوض، ويكون مستحقا للعقاب، وإن لم يأت به الباقون طرا، وهذا خلاف ما يقتضيه الكفائي، فان مقتضاه كفاية قيام البعض في حصول الغرض الداعي إلى التكليف، ومع حصول الغرض لا مجال لتوهم عد من لم يقم به مخالفا، وهذا كاشف عن عدم امكان تصوير الكفائي في النهي عقلا.
وكذلك لا يعقل تصويره إذا قلنا بان مفاد النهي هو طلب الترك، ولكن