____________________
فلا بد من ملاحظة أصل الدليلين في أنه هل يكون فيهما دلالة أو لا، كما يأتي تفصيله في الامر التاسع، واجماله انه لا يخلو اما أن يكون اطلاقه في مقام بيان الحكم الاقتضائي، بمعنى كونه دليلا على ثبوت الحكمين بما هو هو ومع قطع النظر عن طروء الطواري، واما أن يكون في مقام بيان الحكم الفعلي، بمعنى كونه دليلا على ثبوت الحكمين مطلقا ولو في مورد الاجتماع وطرو الطواري، فعلى الأول لا شبهة في استكشاف كون مورد الاجتماع من باب التزاحم، وذلك لعدم التنافي بين الاحكام الاقتضائية، والاحكام الاقتضائية بمناطها ثابتة ولو في مورد الاجتماع، فيدخل في هذا الباب، فان قلنا بجواز الاجتماع نحكم بفعلية الحكمين في المقام، وان قلنا بالامتناع فلا بد من ملاحظة أقوى المناطين في التأثير، وعلى الثاني فان قلنا بالجواز فلا شبهة في استكشاف ثبوت مناط الحكمين، اللهم الا ان نعلم من الخارج اجمالا كذب أحد الدليلين، فيعامل معهما معاملة المتعارضين، واما على الامتناع فالاطلاقان متنافيان، ولا مجال لاستكشاف ثبوت المناطين، وذلك لان انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضى له، كذلك يمكن أن يكون لاجل انتفاء المقتضى، وبالجملة كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع، وكلما لم يكن كذلك فهو من باب التعارض ولا بد فيه من العلاج.
واعلم أنه على ما افاده السيد الأستاذ في هذا المقام لا وجه لعد هذا الامر من مقدمات المسألة، بل انما يكون من متفرعاتها، فإنه بعد الفراغ عنها وبعد
واعلم أنه على ما افاده السيد الأستاذ في هذا المقام لا وجه لعد هذا الامر من مقدمات المسألة، بل انما يكون من متفرعاتها، فإنه بعد الفراغ عنها وبعد