نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي، لوقع بينهما التعارض، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة، فتفطن.
____________________
الاجتماع وعدمه، فيحكم بالتمانع في التأثير على القول بالامتناع، وبعدم التمانع على القول بالجواز.
وأيضا يتفرع على هذه المسألة مسألة تعارض الدليلين الدالين على الحكمين وعدم التعارض، فيحكم بعدم التعارض على القول بالجواز، لوضوح تعدد مدلول الدليلين وتعدد موضوع الحكمين حتى في مورد التصادق، لكفاية تعدد الجهتين في تعدد المتعلقين، ويحكم بالتعارض على القول بعدم الجواز لاتحاد مدلول الدليلين وموضوع الحكمين في مورد تصادق المتعلقين، وعدم كفاية تعدد الجهتين.
وعلى هذا فان علمنا من الخارج بثبوت المقتضيين وأقوى المناطين فكان الترجيح لما يوافق الأقوى، وإن لم نعلم بثبوت المقتضيين، أو علمنا به ولم نعلم بأقوائية أحدهما فالمرجع في التعارض هو مرجحات باب التعارض.
وبالجملة مسألة التزاحم تكون من نتائج هذه المسألة، فان قلنا هنا بجواز الاجتماع بملاك كفاية تعدد الجهة في تعدد الموضوع، ومعه لا يكون من باب اجتماع الضدين في محل واحد وان كانا متحدين وجودا، قلنا هناك أيضا بعدم التمانع، وانه لا يكون كل واحد من المقتضيين مانعا عن الآخر في التأثير.
وان قلنا هنا بالامتناع بملاك عدم كفاية تعدد الوجه في تعدد الموضوع، وأنه يكون من باب اجتماع الضدين في محل واحد، قلنا هناك أيضا بالتمانع، وأنه يكون كل من العلتين مانعا عن تأثير الآخر، الا إذا كان أحدهما أقوى فيحكم
وأيضا يتفرع على هذه المسألة مسألة تعارض الدليلين الدالين على الحكمين وعدم التعارض، فيحكم بعدم التعارض على القول بالجواز، لوضوح تعدد مدلول الدليلين وتعدد موضوع الحكمين حتى في مورد التصادق، لكفاية تعدد الجهتين في تعدد المتعلقين، ويحكم بالتعارض على القول بعدم الجواز لاتحاد مدلول الدليلين وموضوع الحكمين في مورد تصادق المتعلقين، وعدم كفاية تعدد الجهتين.
وعلى هذا فان علمنا من الخارج بثبوت المقتضيين وأقوى المناطين فكان الترجيح لما يوافق الأقوى، وإن لم نعلم بثبوت المقتضيين، أو علمنا به ولم نعلم بأقوائية أحدهما فالمرجع في التعارض هو مرجحات باب التعارض.
وبالجملة مسألة التزاحم تكون من نتائج هذه المسألة، فان قلنا هنا بجواز الاجتماع بملاك كفاية تعدد الجهة في تعدد الموضوع، ومعه لا يكون من باب اجتماع الضدين في محل واحد وان كانا متحدين وجودا، قلنا هناك أيضا بعدم التمانع، وانه لا يكون كل واحد من المقتضيين مانعا عن الآخر في التأثير.
وان قلنا هنا بالامتناع بملاك عدم كفاية تعدد الوجه في تعدد الموضوع، وأنه يكون من باب اجتماع الضدين في محل واحد، قلنا هناك أيضا بالتمانع، وأنه يكون كل من العلتين مانعا عن تأثير الآخر، الا إذا كان أحدهما أقوى فيحكم