____________________
اثبات المناط، من اجماع أو قطع أو غيرهما فلا اشكال، وإن لم يكن في المقام الا اطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل:
وهو انه لو كان الاطلاق في مقام بيان الحكم الاقتضائي الذاتي، بمعنى كونه في مقام بيان حكم الطبيعة بما هي هي، مع قطع النظر من طرو الطواري من الموانع وغيره، لكان الاطلاق دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد التصادق والاجتماع بالالتزام، لمكان ثبوت الملازمة بين الحكم الاقتضائي ومناطه، ولعدم التعارض بين الحكمين كذلك، فالدليل على ثبوت الحكم الذاتي في مورد الاجتماع يكون دالا على ثبوت مناطه بالالتزام كما لا يخفى، فيكون من هذا الباب، فان قلنا بالجواز قلنا بثبوت الحكمين لعدم التضاد في البين، وان قلنا بالامتناع فالحكم تابع لأقوى المناطين ان كانت الأقوائية في البين، والا فالحكم يكون غير الحكمين.
هذا بخلاف ما إذا كان الاطلاق بصدد بيان الحكم الفعلي، بمعنى كونه بصدد بيان حكم الطبيعة مع طرو الطواري، فإنه إن قلنا بالجواز هنا فلا اشكال في استكشاف ثبوت المقتضي للحكمين لثبوت الملازمة بين الحكم ومناطه عليه، وعدم المعارضة في البين، الا فيما إذا علم بالعلم الاجمالي بكذب أحد الدليلين، فإنه حينئذ لا يكون دليلا على ثبوت المناطين ولا على أحدهما بعينه، فيعامل
وهو انه لو كان الاطلاق في مقام بيان الحكم الاقتضائي الذاتي، بمعنى كونه في مقام بيان حكم الطبيعة بما هي هي، مع قطع النظر من طرو الطواري من الموانع وغيره، لكان الاطلاق دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد التصادق والاجتماع بالالتزام، لمكان ثبوت الملازمة بين الحكم الاقتضائي ومناطه، ولعدم التعارض بين الحكمين كذلك، فالدليل على ثبوت الحكم الذاتي في مورد الاجتماع يكون دالا على ثبوت مناطه بالالتزام كما لا يخفى، فيكون من هذا الباب، فان قلنا بالجواز قلنا بثبوت الحكمين لعدم التضاد في البين، وان قلنا بالامتناع فالحكم تابع لأقوى المناطين ان كانت الأقوائية في البين، والا فالحكم يكون غير الحكمين.
هذا بخلاف ما إذا كان الاطلاق بصدد بيان الحكم الفعلي، بمعنى كونه بصدد بيان حكم الطبيعة مع طرو الطواري، فإنه إن قلنا بالجواز هنا فلا اشكال في استكشاف ثبوت المقتضي للحكمين لثبوت الملازمة بين الحكم ومناطه عليه، وعدم المعارضة في البين، الا فيما إذا علم بالعلم الاجمالي بكذب أحد الدليلين، فإنه حينئذ لا يكون دليلا على ثبوت المناطين ولا على أحدهما بعينه، فيعامل