____________________
ولكن أورد عليه السيد الأستاذ بأنه ان كان مراده من تعلق الامر بالفرد تعلقه به بجميع خصوصياته فلا وجه لرده على من ابتنى النزاع على القول بالطبيعة أو ابتنى قول الجواز عليه، فإنه لا يكاد يمكن النزاع على الفرض في الجواز وعدمه، ضرورة ان الامر لا يتعلق بوجه والنهي بوجه آخر حتى يقال ان تعدد الوجه هل يجدي في تعدد المتعلق أو لا، بل الامر على ما هو المفروض انما يتعلق بالفرد بجميع جهاته، ولا يمكن تعلق النهي به كذلك وبالعكس.
وان كان مراده من تعلق الامر بالفرد تعلقه به بما هو يكون محصلا للوجه والعنوان من غير نظر إلى خصوصياته الخارجية وجهات اخر في متعلق الامر، فهو وان كان منشأ لفساد ابتناء النزاع على القول بالطبايع، الا انه راجع إلى ما اختاره من أن الامر انما يتعلق بالطبايع باعتبار وجودها السعي، لا نفس الطبيعة بما هي هي، ولا بالفرد بجميع خصوصياته، مع أن مبناه لا يلائم كلامه في مبحث الأوامر، فإنه فسر الفرد هناك بما يكون بجميع خصوصياته وحيثياته متعلقا للامر، فراجع وتأمل في كلامه.
وان كان مراده من تعلق الامر بالفرد تعلقه به بما هو يكون محصلا للوجه والعنوان من غير نظر إلى خصوصياته الخارجية وجهات اخر في متعلق الامر، فهو وان كان منشأ لفساد ابتناء النزاع على القول بالطبايع، الا انه راجع إلى ما اختاره من أن الامر انما يتعلق بالطبايع باعتبار وجودها السعي، لا نفس الطبيعة بما هي هي، ولا بالفرد بجميع خصوصياته، مع أن مبناه لا يلائم كلامه في مبحث الأوامر، فإنه فسر الفرد هناك بما يكون بجميع خصوصياته وحيثياته متعلقا للامر، فراجع وتأمل في كلامه.