نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق، بمقدمات الحكمة
____________________
بحيث يكون فاعله معاقبا، بل النهي عنه كلا نهي، كما أن الامر فيه يكون كلا امر، كما مر تفصيله في بحث الأوامر.
ومع الغض عن ذلك، والقول باستتباع الامر الغيري الوجوب، بدعوى الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته بملاك التوقف، لا يمكن أيضا استتباع النهي الغيري الحرمة، سواء أقلنا بان مفاد النهي هو طلب الترك، أم مفاده هو الزجر عن الفعل، اما على الأول فظاهر، ضرورة عدم توقف الترك على شئ زائد عليه، بل نقض هذا الترك يكون متوقفا على شئ زائد وهو خارج عن متعلق النهي، واما على الثاني فلان العقل لا يرى الملازمة بين حرمة شئ وحرمة ما يتوقف عليه ذلك الشئ، نعم يمكن ثبوت الحرمة لما يكون سببا تاما لفعل الحرام كما مر تفصيله.
اما كون النهي على نحو التخيير فهو خال عن الحقيقة، ضرورة ان توجه النهي بشيئين على نحو التخيير والترديد انما يقتضي أن يكون النهي عن الجمع بينهما، لان عصيان النهي المتعلق بهما بهذا النحو انما يكون بالجمع بينهما لا الاتيان بأحدهما، وبالمال يكون النهي على هذا النحو نهيا عن الجمع بينهما بنحو التعيين، والمنهي عنه يكون شيئا واحدا وهو الجمع بينهما كما لا يخفى.
هذا على القول بان مفاد النهي هو الزجر، واما على القول بان مفاده هو الطلب المتعلق بالترك فيمكن تعلقه بهما على نحو التخيير، ضرورة ان الطلب انما يتعلق بما يكون طاعة له وامتثالا، وهو ترك الشيئين على نحو التخيير، وذلك
ومع الغض عن ذلك، والقول باستتباع الامر الغيري الوجوب، بدعوى الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته بملاك التوقف، لا يمكن أيضا استتباع النهي الغيري الحرمة، سواء أقلنا بان مفاد النهي هو طلب الترك، أم مفاده هو الزجر عن الفعل، اما على الأول فظاهر، ضرورة عدم توقف الترك على شئ زائد عليه، بل نقض هذا الترك يكون متوقفا على شئ زائد وهو خارج عن متعلق النهي، واما على الثاني فلان العقل لا يرى الملازمة بين حرمة شئ وحرمة ما يتوقف عليه ذلك الشئ، نعم يمكن ثبوت الحرمة لما يكون سببا تاما لفعل الحرام كما مر تفصيله.
اما كون النهي على نحو التخيير فهو خال عن الحقيقة، ضرورة ان توجه النهي بشيئين على نحو التخيير والترديد انما يقتضي أن يكون النهي عن الجمع بينهما، لان عصيان النهي المتعلق بهما بهذا النحو انما يكون بالجمع بينهما لا الاتيان بأحدهما، وبالمال يكون النهي على هذا النحو نهيا عن الجمع بينهما بنحو التعيين، والمنهي عنه يكون شيئا واحدا وهو الجمع بينهما كما لا يخفى.
هذا على القول بان مفاد النهي هو الزجر، واما على القول بان مفاده هو الطلب المتعلق بالترك فيمكن تعلقه بهما على نحو التخيير، ضرورة ان الطلب انما يتعلق بما يكون طاعة له وامتثالا، وهو ترك الشيئين على نحو التخيير، وذلك