وما رواه في التهذيب والفقيه عن جعفر بن عثمان (1) " قال: حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع. فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أتتهمه؟ قلت: لا قال: لا تضمنه ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن خالد بن الحجاج (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن الملاح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فينقص، قال إن كان مأمونا فلا تضمنه ".
أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسألة، وليس فيها ما يدل على القول المشهور إلا ظاهر الرواية الأخيرة، والشيخ قد حملها على ما إذا كانا مأمونين، وهو جيد.
وأما ما يدل على قول المفيد والسيد فجملة من الأخبار التي عرفت، وأنت إذا رددت هذه الأخبار التي تلوناها عليك بعضها إلى بعض وحملت مطلقها إلى مقيدها، ظهر لك أن الحكم بالنسبة إلى دعوى التلف أنه إن كان أمينا غير متهم فلا ضمان عليه، وإلا فهو ضامن، إلا أن يقيم البينة، أو يكون لأمر ظاهرا في دعواه.
وبه يظهر أن اطلاق كل من القولين المتقدمين ليس في محله، والعلامة في المختلف حيث اختار قول المشهور كما قدمنا نقله عنه حمل ما نقله من الأخبار الدالة على قول المفيد والمرتضى على التفريط والتعدي، جمعا بين الأدلة، أو على تأخير المتاع عن الوقت المشترط، وإن كان نوع تفريط، لما رواه الكاهلي (3) في الحسن عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن القصار يدفع إليه الثوب واشترط عليه أن يعطيه في وقت، قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن ".
وأنت خبير بما فيه من التعسف المستغني عنه، فإنه لا اشعار في شئ