الانسان ملكه شارعا وسبيلا مسبلا ويسلك فيه شخص آخر، أو يجئ جماعة أرض قرية أو بلدة ويتركوا مسلكا نافذا بين الدرب والمساكن، ويفتحوا إليه الأبواب، أو يصير موضع من الموات جادة يسلك الناس فيها، فلا يجوز تغييره، وكل موات يجوز استطراقه، لكن لا يمنع أحد من احيائه بحصول الممر عليه، فليس هو حكم الشوارع. انتهى.
وقال في الدروس: يجوز عمل سرداب في الطريق النافذ، إذا أحكم أزجه ولم يحصر الطريق من وجهها، ولو كان في المرفوع لم يجز وإن أحكم إلا بإذنهم، ومثله الساقية من الماء إذا لم يكن لها رسم قديم، ومنع الفاضل من عمل الساقية وإن أحكم الأزج عليها في النافذ، أما لو بناها بغير أزج فإنه يمنع منها اجماعا، ويجوز لكل أحد إزالتها انتهى.
المقام الثالث في الجدران:
والبحث فيها يقع في موارد: الأول - الجدار بين الملكين إما أن يكون لواحد من صاحبي الملكين، أو يكون مشتركا بينهما، فإن كان مختصا بأحدهما كان له التصرف فيه كيف شاء، بهدم وبناء ونحو ذلك، وليس للآخر وضع جذع ولا خشبته عليه إلا بإذن صاحبه، وهذا كله مما لا خلاف فيه ولا اشكال، وإن كان مشتركا لم يجز لأحدهما التصرف فيه إلا بإذن الآخر، كوضع وتد وفتح كوة ونحو ذلك، حتى أنه عد في التذكرة من ذلك أخذ تراب ليترب به الكتاب، فإنه لا يجوز إلا بإذن شريكه ثم استثنى من ذلك ما لا يقع المضايقة به كالاستناد إليه، واسناد المتاع إليه إذا لم يتضرر الجدار بذلك، وهذا الحكم عام في جدار الغير مطلقا، لأنه بمنزلة الاستظلال بجدار الغير، والاستضائة بسراجه، ولو منع المالك أو الشريك من الاستناد فهل يحرم أم لا؟ جزم في التذكرة بذلك وتبعه في المسالك واستقرب في الدروس العدم لانتفاء الضرر قال في المسالك: وموضع الخلاف ما إذا كان المجلس للمستند وإلا لم يجز اجماعا.