قال في التذكرة: إن شراء الزبل وأجرة نقله على رب المال، لأنه ليس من العمل، فجرى مجرى ما يلقح به، وتفريق ذلك على الأرض على العامل، كالتلقيح، انتهى.
وبالجملة فالظاهر أن الكش مثل الخيوط بالنسبة إلى الخياط، والمداد والقرطاس للكاتب في كون الجميع على المالك، وإنما على العامل العمل بذلك، إلا أن تجري العادة بخلاف ذلك لما أشرنا إليه آنفا من بناء الضابطتين المتقدمتين على العرف والعادة.
بقي الكلام هنا في مواضع: الأول - قد تقدمت الإشارة إلى أن جميع ما ذكر سابقا مما يجب على المالك والعامل إنما هو من حيث اقتضاء الاطلاق ذلك، فلو وقع الشرط منهما على خلاف ذلك بأن شرط ما على المالك من تلك الأعمال على العامل، فالمشهور الصحة بعد أن يكون ذلك معلوما بينهما على وجه لا يحتمل الضرر، وكذا لو شرط بعضه بطريق أولى.
قال الشيخ في المبسوط: وعلى المالك ما فيه حفظ الأصل، وهو سد الحيطان، وانشاء الأنهار، فإن شرط على العامل ذلك أو بعضه قال قوم: تبطل المساقاة، لأنه شرط ليس من مصلحة العقد، وينا في مقتضاه، والذي يقوى في نفسي أنه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع، انتهى.
وقال ابن الجنيد: ليس لصاحب الأرض أن يشترط على المساقى احداث أصل جديد من حفر بئر وغرس يأتي به لا يكون للمساقي في ثمرته حق، ولو جعل له على ذلك عوضا في قسطه، لأن ذلك بيع للثمرة قبل خروجها فإن جعله بعد ما يحل بيع الثمرة جاز.
قال في المختلف بعد نقل القولين المذكورين: والوجه ما قواه الشيخ، لقوله (عليه السلام) (1) " المؤمنون عند شروطهم " سواء جعل له زيادة قسط أم لا وليس ذلك بيعا، انتهى وهو جيد.