المضاربة في هذه المدة، بل لكل منهما فسخها قبل الأجل، والشرط والعقد صحيحان، أما الشرط ففائدته المنع من التصرف بعد السنة، لأن جواز التصرف تابع للإذن عن المالك، ولا إذن بعد المدة المذكورة، وأما العقد فإنه لا مانع من صحته إلا ما ربما يتوهم من هذا الشرط، وهو غير مناف لمقتضى العقد، إذ غايته أن التصرف ليس مطلقا بل محدود بوقت معين، وهو صحيح لما عرفت، وكذا لو قال له: إن مرت بك سنة فلا تشتر وبع، أو قال: فلا تبع واشتر، فإن العقد صحيح، وكذا الشرط لعين ما عرفت، من أن أمر البيع والشراء منوط بنظر المالك وأمره، فله المنع منهما بعد السنة، أو من أحدهما بطريق أولى، وهذا بخلاف ما لو شرط اللزوم، بأن قال: على أني لا أملك منعك، فإن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد، إذ مقتضاه كما عرفت الجواز، فيكون الشرط المذكور باطلا، وبه يبطل العقد على المشهور من أن العقد المشتمل، على شرط فاسد باطل، وشرط الأجل مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاص، وهو غير مناف لمقتضى العقد كما عرفت.
ولو شرط عليه أن لا يشتري إلا من زيد، ولا يبيع إلا على عمرو أو لا يشتري إلا المتاع الفلاني، أو لا يسافر إلا إلى البلد الفلانية، أو لا يسافر بالكلية صح ووجب عليه العمل بالشرط فإن خالف ضمن، لكن لو ربح كان الربح بينهما.
ويدل على ذلك جملة من الأخبار منها ما رواه ثقة الاسلام والشيخ عن محمد بن مسلم (1) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة، ينهى أن يخرج به فخرج قال: يضمن المال، والربح بينهما ".
وروى الحلبي (2) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: