الدفع إليه إنما هو الحفظ للمالك، فهو غير منحصر فهي، بل يحصل ذلك بالثقة.
وبالجملة فإني لا أعرف لما ذكروه من الوجوب هنا دليلا واضحا.
ورابعها - أنه ينبغي أن يعلم أن جواز السفر لضرورته أو ضرورتها مشروط بأمن الطريق، فلو كان مخوفا علما أو ظنا بظهور بعض الأمارات فظاهر هم أنه لا يجوز السفر بها والحال كذلك، فلو سافر ضمن، لأنه تعزير بها، قالوا: حتى لو فرض الخوف أيضا في الحضر، وتعارض الخطران رجح الإقامة، لأن السفر في حد ذاته خطر، فإذا انضم إليه أمارة الخوف زاد خطره على الخطر، والله العالم.
الخامس - ما ذكر من أنه يضمن بطرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها والمراد طرحها كذلك مدة يمكن حصول التعفن فيها، فلو لم يكن كذلك بأن طرحها مدة لا يحصل ذلك بل يقطع بعدم التضرر فلا ضمان، فإنه لا يعد تفريطا يوجبه، ومثله وضع الكتب التي يخاف عليها من النداوة المفسدة بها، ونحو ذلك والمرجع في الجميع في ذلك إلى اشتراط كون الموضع صالحا للوديعة بحسب حالها وما يناسبها مكانا وزمانا، إلا أنك قد عرفت في الموضع الثاني ما ينجر به المناقشة إلى هذا الحكم في هذا الموضع أيضا، والله العالم.
السادس - ما ذكر من الضمان مع ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليه فتموت، فإنه لا خلاف فيه إلا أن تخصيص الضمان بذلك محل اشكال كما سيظهر لك إن شاء الله.
وكيف كان فإنها لو ماتت بغيره، فإنه لا يضمن، وكذا لو ماتت في زمان لا تتلف في مثله لم يضمن أيضا، لأنها لم تتلف بذلك، صرح به في التذكرة، وقد تقدم نقله عنه آنفا، وكذا لا يضمن لو كان بها جوع وعطش سابق لا يعلم بهما فماتت بهما، بحيث لولا التقصير لما ماتت، أما لو كان عالما بهما فإنه يضمن، ولو لم تمت بذلك بل نقصت ضمن النقصان.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن عبارات الأصحاب في هذا المقام لا يخلو من اختلاف