الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢١ - الصفحة ١٥١
العقد، وحاصله أن لا يجوز التصرف إلا بالعقد، ففيه أن الإذن ليس منحصرا في اللفظ، فضلا عن العقد المشتمل على قيود كثيرة، وأحكام عديدة، بل يحصل بالإشارة والكتابة والفعل.
وبالجملة فالمراد أن المدار على العلم بالرضا بأي نحو كان، وعليه يترتب الأحكام التي جعلها منوطة بالعقد، والظاهر أن هذا هو مراد أولئك الفضلاء حيث عرفوها بالتعريف الأول الراجع إلى أن الشركة الحقيقية هي الاجتماع، وعقبوه بذكر الإذن إشارة إلى أن الأحكام يترتب على الإذن في التصرف في المال المشترك وأنه بذلك يصير عقدا جايزا، فاطلاق العقد عليه تجوز، وهو باب واسع في الكلام وإلا فإنه لا عقد ولا عاقد كما أوضحناه في المقام، والله أعلم.
المسألة الثانية - قال في التذكرة: أركان الشركة ثلاثة، الأول - المتعاقدان ويشترط في كل منهما البلوغ، والرشد، والعقد، والاختيار، والقصد، وجواز التصرف، والضابط أهلية التوكيل والتوكل، لأن كل واحد من الشريكين متصرف في جميع المال، أما فيما يخصه فبحق الملك، وأما في مال غيره فبحق الإذن (1) من ذلك الغير، فهو وكيل عن صاحبه، وموكل لصاحبه في التصرف في ماله، فلا يصح وكالة الصبي، لعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع، ولا المجنون ولا السفيه، ولا المكره، ولا الساهي والغافل والنائم، ولا المفلس المحجور عليه، لأنه ممنوع من جهة الشرع من التصرف في أمواله، ولا يفرق بين من يأذن من له الولاية عليهم في ذلك أولا إلا المفلس. فإنه إذا أذن له الحاكم في التوكيل أو التوكل جاز، وكذا السفيه، إلى أن قال: الثاني الصيغة إلى آخر العبارة المتقدم نقله عنها آنفا.
ثم قال بعدها: ولو قال كل واحد منهما: اشتركنا واقتصرا عليه مع قصدهما

(1) قوله فبحق الإذن من ذلك الغير فيه تأييد لما قدمناه من أنه ليس المدار إلا على الإذن وإن سموه عقدا مجازا كما عبر به في صدر الكلام بقوله الأول المتعاقدان وكذلك قوله الثاني الصيغة ومرجع جميع ذلك إلى الإذن بأي نحو كان. منه رحمه الله.
(١٥١)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست