وما رواه في قرب الإسناد عن أبي البختري (1) عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) " عن علي (عليه السلام أنه كان لا يضمن صاحب الحمام، وقال: إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحكام ".
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار (2) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ".
السابعة والعشرون: قال في الخلاف: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله صحت الإجارة اجماعا، فإن بلغ الصبي قبل انقضاء المدة كان له ما بقي ولم يكن للصبي فسخه، لأن العقد على غير البالغ وعلى ماله وقع صحيحا بلا خلاف فمن ادعى أن له الفسخ بعد البلوغ فعليه الدلالة، وتبعه ابن إدريس في ذلك.
وقال في المبسوط: إن له فسخها فيما بقي وقيل: إنه ليس له ذلك، وهو الأقوى، قال في المختلف: والحق أن له الفسخ، لنا أن الولاية تابعة للصغر، وقد زال فتزول الولاية، والعقد تابع لها، فيزول بزوالها، ولأنه لو عقد عليه مدة يعلم بلوغه في بعضها بطلت في الزايد، فكذا في المجهول مع وقوعه، لأن العلم والجهل لا مدخل لهما في ثبوت الولاية وعدمها، انتهى.
أقول: وينبغي أن يعلم أن هنا صورتين: أحديهما أن يأجره مدة يعلم بلوغه ورشده قبل انقضائها، كأن يأجره وهو ابن عشر سنين، مدة سبع سنين، ولا خلاف هنا فيما أعلم أن الإجارة لازمة فيما قبل البلوغ والرشد، وما بعد هما فإنه يكون موقوفا على إجازة الصبي، لأن زمان الولاية عليه وعلى ماله ما قبل الأمرين المذكورين، فلا اشكال في لزوم الإجارة في تلك المدة، وأما بعد حصول الأمرين المذكورين فلا اشكال ولا خلاف في زوال الولاية عنه وحينئذ فلا اشكال في توقف