بطلان الحوالة على هذا التقدير، ومدعي الدين يدعي صحتها، ومدعي الصحة عندهم مقدم، وعلى هذا فلا تسمع دعوى المحال عليه، ولا يرجع على المحيل بشئ، وثانيهما - أ ن يقال: إن هنا أصلين تعارضا، أصالة عدم شغل الذمة مع المحال عليه وأصالة صحة العقد مع المحيل فتساقطا، وبقي مع المحال عليه أنه أدى عن المحيل بإذنه، فيرجع عليه حينئذ على التقديرين (1).
واستحسنه في المسالك ثم اعترضه بأن الإذن في الأداء إنما وقع في ضمن الحوالة، وإذا لم يحكم بصحتها لا يبقى الإذن مجردا، لأنه تابع فيستحيل بقاؤه بدون متبوعه.
ثم أجاب بأن الإذن وإن كان واقعا في ضمن الحوالة إلا أنه أمر يتفقان على وقوعه، وإنما يختلفان في أمر آخر، فإذا لم يثبت لا ينتفي ما وقع الاتفاق منهما عليه، انتهى.
ومنه يظهر أن الأقرب إلى الاعتبار هو كون القول قول المحال عليه مطلقا وهو اختيار المحقق الأردبيلي (قد س سره) أيضا في شرح الإرشاد، والله العالم.
الثامنة - قالوا: إذا أحال المشتري البايع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق فهل تبطل الحوالة؟ لأنها تبع للبيع، فيه تردد، فإن لم يكن البايع قبض المال فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري، وإن كان البايع قبضه فقد برئ المحال عليه، ويستعيده المشتري من البا يع.
أما لو أحال البايع أجنبيا بالثمن على المشتري، ثم فسخ المشتري بالعيب أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة، لأنها تعلقت بغير المتبايعين، ولو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في الموضعين.
أقول: تفصيل اجمال هذا الكلام وبيان ما اشتمل عليه من الأحكام يقع في مواضع: الأول - فيما إذا أحال المشتري البايع بالثمن على شخص آخر، ثم رد المبيع بعيب سابق وفسخ العقد، فهل تبطل الحوالة أم لا؟ قد تردد في ذلك المحقق