ثم إنه على تقدير كون ذلك ضررا يوجب البطلان، فالظاهر أنه يرجع إلى العقد الفضولي، لا كما هو ظاهر القائل بذلك من البطلان مطلقا، نظرا إلى تلك القرينة المدعاة آنفا، وحينئذ فإن قلنا ببطلان العقد الفضولي كما هو الأظهر وإن كان خلاف الأشهر، فالأمر واضح، وإن قلنا بصحته مع وقوفه في اللزوم على إجازة المالك، رجع الأمر إلى الإجازة، فإن أجازته المرأة كان حكمه ما تقدم في صورة ما إذا كان الشراء بإذنها، وإلا وقع باطلا.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه على تقدير القول بالبطلان مطلقا أو مع عدم الإجازة فالحكم واضح، وأما على تقدير القول بالصحة، فإن كان مستند الصحة إنما هو إذن المرأة في الشراء، أو إجازتها ذلك، بناء على كون العقد فضوليا لم يضمن العامل ما فاتها من المهر والنفقة، لأن فواته مستند إلى إذنها ورضاها.
وأما على القول بالصحة مطلقا وإن لم يستند إلى إذنها أو رضاها كما هو أحد الأقوال الثلاثة المتقدمة، فإن العامل يضمن المهر مع علمه بالزوجية، وهو الذي صرح به في القواعد، وغيره في غيره، وربما قيل، بضمانه في هذه الصورة ما فات مطلقا من مهر ونفقة، وهو في المهر كما ذكرنا ظاهر، فإنه جاء التفويت من قبله لعلمه بالزوجية، وأن ملكها له موجب لبطلان النكاح وذهاب المهر، ومع هذا شراه.
أما في النفقة فمشكل كما ذكره في المسالك، قال: لأنها غير مقدرة بالنسبة إلى الزمان، ولا موثوق باجتماع شرائطها، بل ليست حاصلة لأن من جملتها التمكين في الزمان المستقبل، وهو غير واقع الآن، إلى أن قال: والظاهر اختصاصه بالمهر على هذا القول، وهو الذي ذكره جماعة، انتهى وهو جيد، والله العالم.
المسألة الرابعة: لو اشترى العامل أباه أو من ينعتق عليه، فإن ظهر فيه ربح حال الشراء، فالأشهر الأظهر أنه ينعتق نصيب العامل من العبد بقدر ماله من