أعني حوالة المشتري البايع بالثمن كما مر في المسألة الأولى، وحوالة البايع الأجنبي بالثمن على المشتري.
وتوضيحه أن صحة الحوالة فرع استحقاق البايع الثمن، وثبوته له على كل من التقديرين المذكورين، ومع تبين بطلان البيع من أصله يظهر عدم استحقاق البايع الثمن في ذمة المشتري في نفس الأمر.
والتحقيق أن الحوالة وقعت باطلة من أصلها، إلا أنه إنما انكشف البطلان بظهور بطلان البيع، وعدم استحقاق الثمن، فيكون بطلان البيع كاشفا عن بطلانها، وحينئذ فإن كان البايع بالنسبة إلى المسألة الأولى أو المحتال بالنسبة إلى الثانية لم يقبض، فليس له القبض بظهور البطلان كما عرفت، وإن كان قد قبض، فإن للمشتري أن يرجع عليه بذلك، وللمشتري أيضا الرجوع في المسألة الثانية (1) على البايع بما قبضه محتاله، لأنه قد وفي ذمته للمحتال، وهو الأجنبي، فقبضه منسوب إليه، وليس للمشتري الرجوع في المسألة الأولى، وهي ما إذا أحال المشتري البايع بالثمن على شخص آخر على ذلك الشخص الآخر المحال عليه لصدور القبض بإذنه، وإنما يرجع على البايع. والله العالم.
المقصد الثالث في الكفالة:
المفهوم من جملة من الأخبار كراهة الكفالة والتأكيد في المنع منها، فروى في الكافي عن حفص بن البختري (2) في الصحيح " قال: أبطأت عن الحج، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما أبطأ بك عن الحج، فقلت: جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي فقال: مالك والكفالات، أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى، ثم قال: إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا، فجاء