ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن، قلت: إنه ربما زاد قال: تعلم أنه زاد فله شيئا؟ قلت: لا قال: هو لك.
أقول: وهذه الأخبار كما ترى واضحة الدلالة، ساطعة المقالة، فيما ذهب إليه المفيد والمرتضى.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) " قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصايغ احتياطا على أموال الناس، وكان أبي (عليه السلام) يتطول عليه إذا كان مأمونا " وروى في الفقيه مرسلا قال:
وقال (عليه السلام): كان أبي يضمن القصار والصواغ ما أفسد، وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يتفضل عليهم ". (3) وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير (4) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه؟ قال إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن ".
وما رواه في التهذيب والفقيه عن أبي بصير (5) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا يضمن الصايغ ولا القصار ولا الحايك إلا أن يكونوا متهمين، (فيجيئون) بالبينة، ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا "، وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل: إن كان مأمونا فليس عليه شئ