فيه في التذكرة، لما عرفت في غير مقام مما تقدم أن الأحكام المودعة في الأخبار إنما تحمل على الأفراد الشايعة الغالبة المتكثرة، دون الشاذة النادرة.
وما ذكره العلامة في القواعد من هذا الحكم المتقدم نقله عنه قد سبقه إليه المحقق في الشرايع أيضا مع أنهما معا قد ذكرا قبل هذا الكلام الشرط المشار إليه، وقد عرفت أن قضية الشرط المذكور بطلان المزارعة مع عدمه.
وبالجملة فإن كلامهما هنا مع ما عرفت لا يخلو من الاشكال.
الثاني - حيث قد عرفت أن إمكان الانتفاع شرط في صحة المزارعة، وأنها بدونه تكون باطلة، فلو وجد الشرط المذكور ثم تجدد انقطاع الماء فمقتضى القواعد بطلان العقد، لفوات الشرط في المدة الباقية، فإن الظاهر شرطيته ابتداء واستدامة ليترتب عليه الغرض المطلوب من المزارعة، إلا أن ظاهر المحقق العلامة الصحة، وأن للزارع الخيار، حيث أطلقا القول بعدم البطلان، وإنما حكما بتسلطه على الفسخ.
قيل: وكأنهما نظرا إلى صحة العقد ابتداء، فتستصحب والضرر اللاحق للمزارع بانقطاع الماء ينجبر بتسلطه على الفسخ، والظاهر ضعفه، لعدم حجية الاستصحاب على هذا الوجه كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب في صدر جلد كتاب الطهارة (1).
الثالث - ينبغي أن يعلم أن ما تقدم من البحث والخلاف مخصوص بالمزارعة، وكذا الإجارة بشرط الزراعة، لاشتراكهما في المعنى، أما لو استأجرها مطلقا ولم يشترط الزراعة فإنهم قد صرحوا هنا بصحة الإجارة، لامكان الانتفاع بها بغير الزراعة، فليس له الفسخ حينئذ، والظاهر أن هذا الحكم مخصوص بالجاهل بكون الأرض لا ماء لها، وإلا فإنه متى علم أنه لا ماء لها، واستأجرها مع علمه بذلك فإنه لا معنى لتخييره، بل إما أن يكون العقد باطلا، أو صحيحا، والوجه حينئذ