سلف في البيع أن ينكر كل واحد منهما ما يدعيه الآخر، بحيث لا يجتمعان على أمر ويختلفان فيما زاد عليه، ورد بأنه ضعيف، لأن نفس العمل لا يتناوله الدعوى، لأنه بعد انقضائه لا معنى لدعوى المالك استحقاقه، وكذا قبله، لأن العقد الجائز، لا يستحق به العمل، وإنما المستحق المال الذي أصله للمالك، وحقيقة النزاع فيه فيجئ فيه ما تقدم من الأصول وهو جيد.
السادسة: الظاهر أنه لا اشكال فيما لو دفع المالك مال القراض في مرض الموت على الوجه المعتبر من تعيين الحصة من الربح للعامل ونحوه، لوجود المقتضي وهو دخوله تحت الأدلة الدالة على مشروعية القراض وصحته، وعدم المانع، إذ ليس إلا ما ربما يتوهم من التفويت على الوارث بالنسبة إلى الحصة المعينة للعامل من الربح، وادخال النقص عليه بذلك، فيتعلق به الخلاف بين كونه من الأصل أو الثلث، والحال أنه ليس كذلك إذ لا تفويت على الوارث في الصورة المذكورة.
ومحل الخلاف في تلك المسألة إنما هو ما يتبرع به المريض من المال الموجود حال التبرع وهنا ليس كذلك، لأن الربح غير موجود يومئذ، بل هو متوقع الحصول، وقد لا يحصل فلا يتصف بكونه مالا للمريض، ليترتب عليه الخلاف المذكور، ثم إنه بعد حصوله فهو متجدد بسعي العامل بعد العقد، فليس للوارث فيه اعتراض، ولا نزاع بوجه من الوجوه، وهو ظاهر، ولا فرق في تلك الحصة المعينة للعامل بين كونها قدر أجرة المثل أو أكثر أو أقل حسبما مر في غير هذه الصورة من صور القراض.
وبالجملة فإن مقتضى الأدلة كما عرفت صحة المعاملة المذكورة حتى يقوم دليل على البطلان، وليس فليس، والله العالم.
السابعة: يملك العامل من الربح بظهوره من غير توقف على انضاض العروض ولا قسمة المال بينهما، قال في المسالك: هذا هو المشهور بين الأصحاب بل لا يكاد