فيه، نعم يجوز له الدخول لسقي الشجر ومرمة الجدار وحراسة لملكه عن التلف والضياع، انتهى.
وعلى هذا المنوال عباراته في سائر كتبه وعبائر غيره في هذا المجال، والوجه فيه أنه إذا أعاره أرضا للغرس فيها فإنه يجوز لكل منهما دخولها.
أما المعير فإنه المالك لعينها، فله الدخول في كل وقت شاء وله الاستظلال بالشجر وإن لم يكن ملكه، لأنه جالس في ملكه كما لو جلس في أرض مباحة واتفق له التظليل بشجر غيره، وإنما يمنع من التصرف في الغرس خاصة.
وأما المستعير فلأنه يملك الغرس الذي فيها، فله الدخول لأجل اصلاحه، والقيام به بسقي ونحوه مما يتوقف عليه حفظه وحراسته وليس له الدخول لغرض آخر غير ما يتعلق بالغرس من التفرج ونحوه، حيث أن الاستعارة وقعت مخصوصة بالغرس دون غيره.
وظاهر هم أنه لا يجوز له الجلوس والاستطلال حيث أنهم خصوا ذلك بالمعير، ووجهه ظاهر كما عرفت، ولم يذكروا ذلك في المستعير، إلا أن الشهيد في اللمعة صرح بجواز ذلك لهما.
وعلله الشارح بالنسبة إلى المستعير بقضاء العادة بذلك، ومقتضى منعهم المستعير هنا من الدخول للتفرج، أنه لا يجوز للغير دخول أرض غيره لذلك بطريق الأولى إلا بإذن المالك، وينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كان المالك صديقا يعلم منه أو يظن الرضاء بذلك، والله سبحانه العالم.
السادسة: لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا يجوز للمستعير إعارة العين بدون إذن المالك، والوجه فيه ظاهر لما تقدم أن من شروط الإعارة أن يكون المعير مالكا للمنفعة، والمستعير ليس كذلك، ولهذا لا يجوز له أن يؤجر وإن كان له استيفاءها من حيث الإذن المترتب على الإعارة.
ويؤيده أن الأصل عصمة مال الغير عن التصرف فيه إلا بإذن مالكه، والإعارة