الفسخ أو القسمة حيث إن الربح وقاية لرأس المال فيجبر به ما وقع في التجارة من تلف وخسران، سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين، وفي صفقة أو صفقتين، وفي سفر أو سفرين، لأن معنى الربح هو الزائد على رأس المال مدة العقد، فلو لم يفضل منه شئ بعد أن حصل وجبرت بالتجارة فلا ربح، وهو موضع وفاق كما ذكره في المسالك، وسيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - في بعض ما يدخل في هذا المقام من الأحكام، والله العالم.
المقصد الرابع في اللواحق:
وفيه مسائل: الأولى - لا خلاف بين الأصحاب في أن العامل أمين فيقبل قوله في التلف بغير تفريط بيمينه، سواء كان التلف ظاهرا كالحرق أو خفيا كالسرق، وسواء أمكن إقامة البينة عليه أم لم يمكن، وكذا يقبل قوله في الخسارة ولا يضمن إلا مع التفريط، وقد تقدم الكلام في الاختلاف في قدر رأس المال، وأن الأظهر قبول قول العامل بيمينه في الموضع السادس من المقصد الثاني (1) وكذا الاختلاف في حصة العامل وإن الأظهر فيها أن القول قول المالك بيمينه في المسألة الخامسة من المقصد الثالث (2).
وبقي الكلام هنا في الاختلاف في الرد، فهل يقبل قول العامل في رد المال إلى المالك أم لا؟ قولان: أو لهما للشيخ في المبسوط قال: إذا ادعى العامل رد المال إلى المالك فهل يقبل قوله؟ فيه قولان: أحدهما وهو الصحيح أنه يقبل قوله.
أقول: وقد علل ذلك بأنه أمين كالمستودع، ولما في عدم تقديم قوله من الضرر لجواز أن يكون صادقا فتكليفه بالرد ثانيا تكليف ما لا يطاق، والمشهور بين الأصحاب الثاني، لأصالة العدم، ولأن المالك منكر فيكون القول قوله بيمينه، كما هو القاعدة المتفق عليها نصا وفتوى، كما أن العامل في ذلك مدع فعليه