وبالجملة فإن عقد الإجارة إنما حلل الخدمة والعمل وأباحهما، وأما غيرهما مما هو محرم قبل الإجارة فإنه يبقى على تحريمه واختلفوا في نفقة الأجير المستأجر للسعي في حوائج المستأجر فقيل: بأنها على الأجير وهو اختيار العلامة في التذكرة والقواعد وشيخنا في المسالك، وهو ظاهر المحقق الأردبيلي أيضا، وهو مذهب ابن إدريس، وعلل بأن العقد إنما وقع على العمل بأجرة معينة ولم يقتضي العقد سواها، فإدخال غيرها في مقتضى العقد المذكور يحتاج إلى دليل، ولا دليل.
نعم لو كان ثمة عادة مستمرة أو قرينة صريحة أو شرط ذلك على المستأجر فلا اشكال في ذلك، وقيل: بأنها على المستأجر إلا أن يشترطها على الأجير، وبه صرح في الشرايع والارشاد وجماعة من الأصحاب أو لهم النهاية وعلل باستحقاق المستأجر جميع منافعه المانع من النفقة، لأنه متى كان زمانه مستوعبا بالعمل للمستأجر لم يبق له زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من النفقة، ورد بأن استحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة.
واستدل أيضا على ذلك بما رواه الكليني والشيخ عن سليمان بن سالم (1) " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض، ما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه الذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافاة؟ أمن مال الأجير أم من مال المستأجر؟ فقال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلا فهو على الأجير، وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة، ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال على المستأجر ".
ورد بعض محققي متأخري المتأخرين بضعف السند، بالراوي المذكور، فإنه