وإن كان غير مأمون فهو ضامن.
وما رواه في التهذيب (1) عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، وإن اتهمته أحلفته ".
أقول: يعني بالنسبة إلى دعوى التلف كما هو سياق الأخبار الآتية، ومنها بالاسناد المتقدم (2) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن الصفار (3) " قال كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره، فدفعه إلى قصار غيره ليقصره، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصار مأمونا؟
فوقع (عليه السلام): هو ضامن له، إلا أن يكون ثقة مأمونا ".
وما رواه في التهذيب عن حذيفة بن منصور (4) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه؟
قال: فقال لي: أمين هو؟ قلت: نعم، قال: فلا يأخذون منه شيئا "، وعن حذيفة بن منصور (5) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أن معاذ بن كثير وقيسا أمراني أن أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر، وأنه ضاع منه حمل قيمته ست مائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لأنه ضياعته، قال: يتهمونه؟ قلت: لا قال: لا يغرمونه ".
وما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار (6) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الصباغ والقصار؟ قال: ليس يضمنان ".