إعارتها، لأن المنفعة المطلوبة منها إنما تحصل باتلافها وذهاب عينها والإباحة لم تقع على الاتلاف.
وكذا ما لا يجوز الانتفاع به، فإنه لا تصح إعارته كأواني الذهب والفضة للا كل والشرب فيها، ولو استعار كلب الصيد للهو والطرب حرم، ولو استعاره للصيد المشروع جاز، والجواري يجوز استعارتها للخدمة ولا يجوز للاستمتاع، لأن العارية ليس من الأسباب المبيحة للبضع، والمحللات محصورة في أشياء ليس هذا منها.
وهكذا كل ما له منفعة محللة ومحرمة، فإنه يجوز الإعارة للأولى دون الثانية، ولو استعاره للمحرمة قالوا: لم يجز الانتفاع به في المحللة، والوجه فيه بطلان الإعارة من أصلها.
والظاهر أن التخصيص بالمنافع غالبي، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من إعارة الغنم وهي المنحة والمنافع المأخوذة منها إنما هي أعيان كالصوف والشعر واللبن.
الثانية: قد تقدم في كلام العلامة في التذكرة وبه صرح في غيرها من كتبه ما يدل على جواز التخطي مع الإذن في شئ مخصوص إلى ما هو أدون منه ضررا أو مساو له، وظاهره أنه لا خلاف فيه، وقد قدمنا ما في ذلك، وبما ذكرناه أيضا صرح المحقق فقال: ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه، وقيل: يجوز أن يستبيح ما هو أدون في الضرر، كما يستعير أرضا للغرس فيزرع، والأول أشبه واختاره في المسالك أيضا، قال: وما اختاره المصنف أوجه، وقوفا مع الإذن، لأن الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه، خرج منه ما يأذن فيبقى الباقي وكون الأدون أولى بالإذن منه -، فيدخل من باب مفهوم الموافقة - ممنوع، لجواز تعليق غرض المالك بالنوع الخاص، فالأولوية ممنوعة نعم لو علم انتفاء الغرض في التخصيص توجه جواز التخطي إلى الأقل، انتهى وهو جيد.
بقي الكلام في أنه لو عدل إلى الأضر مع النهي أو الاطلاق كما هو محل