في صدر المسألة.
قال في التذكرة: لا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدرا ولا جنسا، بل يصح سواء علما قدر ما تنازعا عليه وجنسه أو جهلاه، دينا كان أو عينا، وسواء كان إرثا أو غيره عند علمائنا أجمع، ثم استدل بالأدلة العامة من آية ورواية على صحته مع الجهل، ولم يفصل في أثناء كلامه بين ما يمكن استعلامه وما لا يمكن، وهو ظاهر فيما قلناه. والأظهر منه ما صرح به المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد حيث قال في هذا المقام: ولا بد أن يكون معلوما ليندفع الغرر، ولكن الظاهر أنه يكفي العلم به في الجملة. إما بوصفه أو بمشاهدته، ولا يحتاج إلى الكيل والوزن ومعرفة أجزاء الكرباس والقماش والثياب، وذوق المذوقات وغير ذلك مما يعتبر في البيع ونحوه، للأصل وعدم دليل واضح على ذلك، وعموم أدلة الصلح المتقدم، ولأن الصلح شرع للسهولة والارفاق بالناس ليسهل ابراء ذمتهم، فلا يناسبه الضيق ولأنه مبني على المسامحة والمساهلة، وإليه أشار بقوله ويكفي المشاهدة في الموزون وإن خالف فيه البعض.
قال في الدروس: والأصح أنه يشترط العلم في الموضعين إذا أمكن، وقال في موضع آخر: ولو تعذر العلم بما صولح عليه جاز، إلى قوله: ولو كان تعذر العلم لعدم المكيال والميزان في الحال ومساس الحاجة إلى الانتقال، فالأقرب الجواز وهو مختار شارح الشرايع أيضا، ولا نعرف له دليلا، وما تقدم ينفيه، ويؤيده التجويز عند التعذر، فإن ذلك لا يجوز في البيع عندهم، فتأمل، انتهى. ثم أمر بالاحتياط وهو كما ترى أظهر ظاهر فيما ادعيناه مؤيد لما قدمناه.
وبالجملة فالظاهر هو الصحة في الصورة المذكورة لما عرفت، والاحتياط لا يخفى، والله العالم.
المسألة الرابعة - لا يخفى أن أركان الصلح أربعة، المتصالحان، والمصالح عليه، وهو مال الصلح، والمصالح عنه، وهو المتنازع فيه لو كان ثمة نزاع.
أما المتصالحان فإنه لا خلاف كما نقله في التذكرة في أنه يشترط فيهما