أنه ثقة جليل، إلا أن الكشي قال: إنه فطحي، وهو عدل عالم، وبذلك يظهر لك ما في قول المحقق الأردبيلي إن هذه الرواية أصح الروايات التي في هذا الباب.
وما رواه الشيخ عن الشحام (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج المال إلى أرض أخرى، فعصاه فخرج به، فقال: هو ضامن والربح بينهما ".
وهذه الأخبار على كثرتها وتعددها فقد اشتركت في الدلالة على أن الربح بينهما مع المخالفة، وضمان العامل لو عطب المال أو حصلت فيه نقيصة، وهو لا يوافق قواعدهم.
ولهذا قال في المسالك: ولولا النص لكان مقتضى لزوم الشرط فساد ما وقع مخالفا أو موقوفا على الإجازة، انتهى.
وتوضيحه ما عرفت من أن القراض في معنى الوكالة، بل هو وكالة، وحينئذ فإن لم يكن وكيلا في شراء عين فكيف يصح الشراء، ويترتب عليه حل الربح بينهما، وكذا فيما لو نهى عن السفر إلى جهة أو البيع أو الشراء على شخص بعينه، مع أنه في الوكالة لا تصح ذلك، فإنه متى وكل على أمر مخصوص وتجاوزه إلى أمر آخر غير ما وكل عليه فإنه يكون بيعه وشرائه باطلا، وكيف يستحق ربح عمل لم يكن مأذونا فيه، ولا مقارضا عليه، بل يكون آثما ضامنا مع أن الأخبار كما عرفت قد اتفقت على حل الربح، وأنه بينهما.
وهو مؤيد لما قدمناه في غير مقام من أن الواجب هو الوقوف على مقتضى الأخبار، وإن خالفت مقتضى قواعدهم، ومن الجايز تخصيص قواعدهم بهذه