بما لا يمكن دفعه، أو تقوم به بينة بذلك، وهم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد، وسواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك، ثم فسر معناهما.
وقال في المختلف والمبسوط والنهاية: لا ضمان عليهم إلا فيما يهلك مما أفسدوه أو يكون بشئ من جهتهم أو بتفريط منهم وما أشبه ذلك، فإن هلك من غير ذلك لم يكن عليهم شئ من ذلك، وبه قال أبو الصلاح وسلار.
وقال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في تضمين الصناع والمكارين والملاحين فقال بعضهم: هم ضامنون لجميع الأمتعة وعليهم البينة، إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفاعه، مثل الحريق العام والغرق والنهب كذلك، فأما ما جنته أيديهم على السلع فلا خلاف بين أصحابنا أنهم ضامنون له، وقال الفريق الآخر من أصحابنا وهم الأكثرون المحصلون: أن الصناع لا يضمنون إلا ما جنته أيديهم على الأمتعة أو فرطوا في حفاظه، وكذلك الملاحون والمكارون والرعاة وهو الأظهر والعمل عليه، لأنهم أمناء سواء كان الصانع منفردا أو مشتركا.
قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: والوجه اختيار الشيخ، لنا الأصل براءة الذمة وعدم الضمان، فإن أيديهم ليست عادية، وهم أمناء فلا يتعلق بهم ضمان، إلا مع تعد أو تفريط، كالمستودع وغيره.
أقول: وعلى هذا القول جرى المتأخرون، والواجب أولا نقل الأخبار المتعلقة بهذا المقام ثم الكلام فيها بما رزق الله فهمه ببركتهم (عليهم السلام) فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي (1) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال سألته عن القصار يفسد قال: كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن ".
وما روى في التهذيب عن أبي الصباح الكناني (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)