الأبدان وغيرها، وقد تقدم بطلانها مع تميز مال صاحب الشبكة، وعدم حصول الشركة فيه، ليست أيضا بإجارة، وهو ظاهر.
ثم إن الحكم هنا بكون الصيد للصائد خاصة يبنى على عدم تصور التوكيل في تملك المباح، كما هو أحد القولين، وإلا فإنه يصير الصيد مشتركا بينهما حسبما يراه الصائد، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من الفصل الثالث في اللواحق من الكتاب المتقدم (1) واحتمال أنه إنما قصد الصيد لنفسه، ولم ينو مشاركة الآخر بعيد، فإن الظاهر أن دخوله إنما كان على جهة الشركة.
قال في المسالك: وحيث يكون الصيد لهما فعلى كل منهما من أجرة مثل الصائد والشبكة بحسب ما أصابه من الملك.
أقول: قد مر توضيح ذلك في المسألة الثانية من الفصل المتقدم ذكره من الكتاب المتقدم (2)، ومرجعه إلى أن لكل منهما أجرة المثل فيرجع كل منهما على الآخر بما يخصه من ذلك.
الثالث: لا اشكال ولا خلاف فيما إذا كان مال القراض معلوم المقدار معينا وإن كان مشاعا، لأن المشاع معين في نفسه مع كونه جامعا لباقي الشرائط، ولا فرق بين أن يكون العقد مع الشريك أو غيره، ولو كان مشاهدا مع كونه مجهولا قيل: لا يصح للجهالة، وقيل: بالصحة لزوال معظم الضرر بالمشاهدة، بل حكى في المختلف عن المشهور القول بجواز المضاربة بالجزاف وإن لم يكن مشاهدا محتجا بالأصل، وقوله (صلى الله عليه وآله) " المؤمنون عند شروطهم " (3).