في صحة الإجارة مع الجهل، وعدم جواز الفسخ متى علم أنه استأجرها مطلقا لا بشرط الزراعة، ووجوه الانتفاعات لا تختص بالزراعة بخصوصها، لأنها نوع من أنواع الانتفاعات، فإنه يمكن الانتفاع بها في وضع المتاع، وكونها مراحا ومسرحا وغير ذلك، كذا ذكروه.
ويشكل بأنه متى كانت الأرض إنما أعدت للزراعة، وأن الغالب عليها إنما هو الاستعمال والانتفاع بها في الزرع لا في غيره، وقد عرفت في غير موضع مما تقدم أن الاطلاق إنما ينصرف إلى الأفراد الغالبة المتكررة، فالحكم بالصحة واللزوم والحال هذه مشكل، فيحتمل تسلطه على الفسخ حملا على المعتاد والغالب.
الرابع - قد عرفت من مذهبي المحقق والعلامة أن للمزارع والمستأجر الفسخ في المسألتين المتقد متين، قالوا: فلو فسخ فعليه في المزارعة أجرة ما سلف، وعليه المسمى في الإجارة، والوجه فيه أن كلا من المزارع والمستأجر فسخ العقد باختياره، فبطل العقد بفعله، ولم تحصل الحصة المعينة في المزارعة، والأرض لا بد لها من أجرة، فعليه في المزارعة أجرة ما مضى من الزمان قبل الفسخ، والمسمى بالنسبة إلى الإجارة، ويشكل بأن الفسخ إنما وقع بسبب انقطاع الماء الذي هو شرط لوجود الحصة، وصحة الإجارة.
وبالجملة فإن اثبات ما ذكروه يحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل عدمه، هذا إن فسخ، وإن لم يفسخ فإن حصل شئ فهو لهما، وإلا لم يكن لأحدهما على الآخر شئ، وهو ظاهر والله العالم.
المقام الثاني في الأحكام وفيه مسائل: المسألة الأولى - قالوا: لا يخلو الحال في المزارعة من أمرين: أحدهما - أن يطلق المزارعة على المشهور فله أن يزرع ما شاء، والظاهر أن