الرجوع بعد الحوالة مطلقا إلا في صورة افلاسه وقت الحوالة.
ولو انعكس الفرض المذكور بأن كان وقت الحوالة معسرا ثم تجددت الملاءة قبل أن يفسخ المحتال، فهل يزول الخيار أم لا؟ اشكال، لزوال الضرر المترتب على الاعسار، فيزول الخيار، ومن ثبوت الخيار أولا فيستصحب، لأن الموجب للخيار ليس هو الاعسار مطلقا، ليزول بزواله بل الاعسار وقت الضمان وهو، متحقق فيثبت حكمه، ورجحه في المسالك، فقال: بأن الأقوى ثبوت الخيار لذلك.
ومنها ثبوت المال في ذمة المحيل للمحتال اجماعا، فلو لم يكن المحيل مشغول الذمة للمحتال لم تصح الحوالة ولم تتحقق.
نعم لو أحال على شخص والحال هذه فإن كان ذلك الشخص المحال عليه غير مشغول الذمة، فإن هذه الحوالة تصير وكالة في القرض منه. فهي وكالة، وإن كانت بهذا اللفظ: فإنها جايزة بكل لفظ دل على ذلك، وإن كان مشغول الذمة فهي وكالة أيضا، لكن في الاستيفاء.
وبالجملة فإن ما لم يكن ثابتا في الذمة لا تجزي الحوالة فيه، وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل، فإنه لا يصح إحالة الجاعل به للمجعول له، لعدم ثبوته، أما لو أحال به المجعول له على الجاعل لمن له عليه دين ثابت، فإنه يجوز، بناء على القول بصحة الحوالة على البرئ.
ومنها أن يكون المال المحال معلوما عند المحيل، فلو أحاله بمال مجهول عنده كما لو أحاله بماله من الدين لم يصح للغرر، ولأن الحوالة إما أن تكون اعتياضا أو استيفاء وعلى الأول فلا يصح على المجهول، كما أنه لا يصح بيعه، وعلى الثاني فإنه إنما يمكن استيفاء المعلوم.
قال في التذكرة: ويحتمل هنا (1) الصحة، ويكون على المحال عليه للمحتال ما يقوم به البينة، كما قلنا في الضمان، ولا فرق في اشتراط كونه معلوما بين أن