الثاني - ما ذكر من أنه يضمن بترك نشر الثوب الذي يتوقف على النشر، والوجه في ذلك أنه يجب عليه الحفظ ومن جملة ما يتوقف عليه نشر الثوب الذي يحتاج إلى النشر وتعريضه للهواء في كل وقت يفتقر إليه عادة، قالوا: حتى لبسه لو لم يندفع ضرره إلا به.
وبالجملة فكل ما يتوقف عليه الحفظ كما يجب عند الاطلاق سقي الدابة وعلفها، ونحو ذلك مما يتوقف عليه بقاؤها، وحفظها، إلا أن ينهاه المالك عن ذلك فإنه لا يلزمه الضمان، وإن جاز له الحفظ كما تقدم مثل ذلك، في نفقة الدابة، ولم أقف في المقام على خبر، ولكن ظاهر هم الاتفاق على ذلك، ومقتضى قواعدهم يقتضيه، إلا أنه قد تقدم في كتاب الرهن من الأخبار ما هو ظاهر، بل صريح في المنافاة فإن جملة منها يدل على أنه لو كان الرهن ثيابا وتركه المرتهن ولم يتعهده ولم ينشره حتى هلك وتأكل فإنه من مال الراهن، مع أنه لا خلاف في أن الرهن في يد المرتهن أمانة، يضمنها مع التفريط، وبمضمون هذه الأخبار المذكورة أفتى الصدوق في المقنع أيضا، فقال: إن رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يخرجه ولم يتعهده وفسد فإن ذلك لا ينقص من ماله شيئا، انتهى.
وهو كما ترى صريح في أنه لا ضمان عليه حسب ما دلت عليه الأخبار المشار إليها، ومنها صحيحة الفضل بن عبد الملك (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر قال:
نعم، قلت أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، أو دابتين فهلكت أحديهما أيكون حقه في الأخرى؟ قال: نعم، أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمى أو ثيابا فتركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال: هذا يجوز أخذه يكون حقه عليه " ونحوها غيرها وهي كما ترى صريحة في خلاف ما ذكروه من وجوب التعاهد والضمان مع