هو متفق عليه بينهم، وهي أيضا ظاهرة في عدم ما ذكروه من اشتراط المشاهدة أو الوصف في الراكب كما قدمنا نقله عنهم بالتقريب المذكور، والظاهر جريان هذه الأحكام المذكورة في استيجار البيت للسكنى من اطلاق وتقييد، وما يتفرع عليهما بتقريب ما تقدم.
ومنها أن الظاهر من كلام جملة من الأصحاب أنه يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها فلو أهمل ضمن، بمعنى أن ذلك لازم له من ماله بدون الشرط من غير أن يرجع به على المالك.
وظاهر جملة منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والمحقق الثاني في شرح القواعد وجوب ذلك على المالك إلا مع الشرط، لأن الأصل عدم الوجوب على غيره، ثم إن كان حاضرا معه وإلا استأذنه في الانفاق ورجع عليه أو الحاكم مع تعذره، حسب ما تقدم في الرهن والوديعة.
و ظاهر هم الاتفاق مع عدم حضور المالك على وجوب قيام المستأجر بذلك، لوجوب حفظ الدابة من حيث كونها نفسا محترمة، ووجوب حفظ مال الغير إذا كان تحت يده، وإنما الخلاف في الرجوع على المالك بالتفصيل المتقدم وعدمه، والمسألة لا يخلو من اشكال، لعدم دليل واضح من النصوص في هذه المجال، وإن كان القول الثاني لا يخلو من رجحان لتأيده بالأصل، ويمكن أن يستفاد ذلك من صحيحة أبي ولاد الآتية في المقام انشاء الله تعالى لقوله (1) (عليه السلام) لما قال السائل إني قد علفته بدراهم فلي عليه علفه، فقال: (عليه السلام) لا إنك غاصب " ومفهومه أنه لو لم يكن غاصبا فإن له طلبه من المالك في الصورة المفروضة، لأنه أنما نفى استحقاقه للمطالبة من حيث الغصب، إلا أنه لا يخلو من خدش أيضا أقول: والظاهر أن الكلام في نفقة الأجير كذلك، وسيأتي الكلام في ذلك انشاء الله تعالى.