ولا فرق بين أن يكون لصاحب الحائط الذي فتح فيه الروزنة أو الشباك باب في تلك الدرب أم لا، لأن له رفع جميع الحائط، وأن يضع عوضه شباكا فبعضه أولى.
نعم يمنع من فتح الباب لو لم يكن له باب قديم، وإن لم يستطرق فيه دفعا للشبهة، أعني شبهة استحقاقه التطرق، والمرور من تلك الطريق، وبهذا يفرق بين فتح الشباك والروزنة بل رفع جميع الحائط، وبين فتح الباب، فإن الشبهة المذكورة لا تترتب على الثلاثة الأول، بل إنما تترتب على الرابع، فإنه بعد تطاول الزمان واشتباه الحال يمكن الاستناد إليه في استحقاق المرور والتطرق من تلك الطريق، بخلاف رفع الجدار فضلا عن الشباك والروزنة، فإنه لا يقتضي استحقاق المرور به بوجه، هذا كله إذا لم يأذن أرباب تلك الطريق، فلو أذنوا سقط.
البحث الثالث - لو كان في السكة المرفوعة أبواب بعضها أدخل من الآخر فهل يشترك جميعهم في جميع السكة فيكون الاستحقاق في جميعها لجميعهم، أم شركة كل واحد يختص بما بين رأس السكة وباب داره؟ لأن محل تردده هو ذلك المكان خاصة، المشهور بين الأصحاب الثاني، والوجه فيه أن المقتضي لاستحقاق كل واحد هو الاستطراق ونهايته بابه، فلا يشارك في الداخل، فحكمه بالنسبة إلى هذا الداخل الزايد على بابه حكم الأجنبي من غير أهل السكة.
وقيل: بالأول، فيشترك الجميع في الجميع حتى في الفضلة الداخلة عن الأبواب وهو صدر السكة إن كان ذلك، وعلل باحتياجهم إلى ذلك عند ازدحام الأحمال، ووضع الأثقال عند الادخال والاخراج.
وقوى في الدروس هذا القول، ونقل القولين في التذكرة عن الشافعية، وقال: إن أظهر الوجهين لهم الثاني، والمسألة غير منصوصة عندنا، إلا أن الأوفق بالقواعد الشرعية هو القول المشهور؟ ولو فضل في صدر الزقاق فضلة عن الاستطراق فظاهر الأصحاب أن أرباب الأبواب فيها سواء ولا أولوية لواحد على غيره لاستوائهم في الارتفاق بها. بخلاف ما بين البابين أو الأبواب، فإن أدخلية الباب تقتضي الاستطراق إليه، وهو مختص بالمستطرق، فيتحقق الترجيح، فالأدخل ينفرد بما