وأبي بصير (1) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام استأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق فمواليه ضامنون " وظاهر المختلف حمل الرواية على أن الضمان المراد ضمان الموالي من كسب العبد لا من أموالهم، ولا يخفى بعده، وفصل في المسالك وقال:
والأصح أن الافساد إن كان في المال الذي يعمل فيه من غير تفريط تعلق بكسبه، كما ذكروه، وإن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الافساد.
نعم لو كان بإذن المولى تعلق به، وعليه تحمل الرواية، وإن كان بجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد، وللمولى فدائه بأقل الأمرين من القيمة أو الأرش، سواء كان بإذن المولى أم لا، انتهى.
وفيه أولا أن ظاهر قوله " نعم لو كان بإذن المولى تعلق بالمولى، يعطي أن حكمه بتعلقه بكسب العبد في صورة عدم التفريط والتعدي، والتعلق بذمته في صورة التفريط مبني على أن الاستيجار بدون إذن المولى، وهو خلاف فرض أصل المسألة وذلك فإن البحث هنا في المسألة إنما بنى على ما قدمنا ذكره من إجارة المولى عبده أو إجارة العبد نفسه بإذن المولى، وثانيا أنه مع عدم الإذن فإنه لا ريب في بطلان الإجارة، فلا يترتب عليها شئ مما ذكر من الضمان، لأن تصرف المستأجر في العبد بدون إذن مولاه غصب محض، لا يستحق ضمانا، ويحتمل أن المراد أنه لو أذن المولى للعبد في الافساد فيكون الضمير في كان راجعا إلى الافساد، وهو وإن كان معنى صحيحا في حد ذاته، إلا أن حمل الرواية على ذلك في غاية البعد.
وبالجملة فإن فهمي القاصر - عن ادراك معنى صحيح لهذا الكلام - خاسر، وكيف كان فإنه لا يخفى ما في الحكم بتعلق حكم الضمان بذمته، وأنه يتبع به إذا