المسألة لا تعلق لها بكتاب الشركة إلا من حيث هذين الفرعين المذكورين، وإلا فمحلها إنما هو كتاب احياء الموات وسنحقق البحث فيها بعد الوصول إليه انشاء الله تعالى. والله العالم.
الرابعة: قال المحقق: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في القبض، وادعى المشتري تسليم الثمن إلى البايع، وصدقه الشريك برأ المشتري من حقه، وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر، وهو حصة البايع لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر، ولو ادعى تسليمه إلى الشريك فصدقه البايع، لم يبرء المشتري من شئ من الثمن، لأن حصة البايع لم تسلم إليه ولا إلى وكيله، والشريك منكر، فالقول قوله مع يمينه، وقيل: يقبل شهادة البايع، والمنع في المسئلتين أشبه. انتهى.
أقول: تحقيق الكلام في هذا المقام يقع في موضعين: أحدهما - ما لو كانت الدعوى بين البايع من الشريكين والمشتري، وهي تنجر بالآخرة أيضا إلى الدعوى بين الشريكين كما سيظهر لك انشاء الله تعالى، فههنا صورتان: الأولى - وقوع الدعوى بين البايع من الشريكين والمشتري، والمفروض فيها أن البايع من الشريكين وكيل من جهة الشريك الآخر في قبض الثمن، كما أنه وكيل في البيع، ففي هذه الحالة ادعى المشتري أنه دفع الثمن إلى البايع، وصدقه الشريك الآخر، وأنكر البايع ذلك، فإن أقام المشتري البينة برئت ذمته من الحقين، أما من حق البايع فبالبينة وأما من حق الشريك الآخر فبها وبتصديقه للبايع في دعواه.
ولو كان عدلا قبلت شهادته على شريكه، لأن الشهادة على الشريك مقبولة، لا مانع منها، لعدم التهمة، لكنها إنما تقبل في حصة الشريك البايع لا في الجميع المتضمن لحصة نفسه، لتطرق التهمة فيها (1) كما يشير إليه قوله: " وقبلت شهادته