خاصة، فإنهم قالوا: إن الدرج حينئذ كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل، فيجري فيه الخلاف السابق، فعلى تقدير القول ثمة بأن السقف لصاحب الغرفة، فإنه يحكم هنا بالدرجة للأعلى مطلقا، سواء اختلفا في الخزانة أم اتفقا على أنها للأسفل، وإنما يتجه الفرق على تقدير القول بالاشتراك، فإنه مع الاتفاق على الخزانة يجعل الدرج هنا مشتركا بينهما كالسقف ثمة، أما مع الاختلاف فيها فالحكم في الدرج ما تقدم من كونها للأعلى مع يمينه.
ولو تداعيا في الخزانة التي تحت الدرج خاصة كانا في دعويها على السواء، والوجه فيه أن لكل منهما شاهدا بالملك، أما صاحب الأعلى فلأنك قد عرفت أن له الدرجة: فيكون مكانها كذلك، وإن كان مكانها الهواء: لأن الهواء كالقرار وأما صاحب الأسفل فلأنها متصلة بملكه، بل هي من جملة البيوت السفلى، وحينئذ فيقضى بها لهما بعد التحالف أو النكول كما تقدم.
أقول: ويمكن ترجيح دعوى صاحب الأسفل بأن يقال: أنه قد ثبت أن الهواء تابع للقرار، ولهذا منع الشيخ كما تقدم من بيعه والصلح عليه منفردا عن القرار، فالأصل فيه حينئذ أن يكون تابعا للقرار، ومجرد وضع الدرجة فيه لا يستلزم الملك، وتبعيته للدرجة في ذلك، لأنه أعم من ذلك.
ولو تداعيا الصحن قالوا: إن ما يسلك فيه إلى العلو يكون بينهما، وما خرج عن ذلك فهو لصاحب الأسفل: والوجه فيه أن صاحب العلو لما افتقر سلوكه إليه إلى التصرف في قدر الممر كان له اليد عليه بذلك، دون باقي الصحن، فلا بد له عليه، ولما كان صاحب الأسفل يشاركه في الانتفاع بذلك القدر مغدا ومجيئا كان له يد عليه أيضا، فاقتقضى ذلك الشركة فيه، دون ما زاد، لاختصاص صاحب الأسفل به، وعلى هذا لو كان المرقى إلى العلو خارجا عن الدهليز لم يكن لصاحب العلو مشاركة في العرصة ولا في الدهليز بالكلية، إذ لا يدله على شئ منهما ولو كان المرقى في وسط الصحن فمن أول الدهليز إلى المرقى بينهما لتصرفهما فيه، وما وراء ذلك فهو لصاحب الأسفل.
الثالثة - لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها، فقيل: إنه يقضى بها