التلف بترك السقي، واضطر إلى اخراجها من غير ضرورة العلف والسقي، فإن كان الطريق آمنا لا خوف فيه وأمكنه سقيها في موضعها فالأقرب عدم الضمان، لاطراد العادة بذلك وهو أظهر قولي الشافعي.
السابع - لا خلاف في أنه متى عين له موضعا لحفظ الوديعة، فإنه لا يجوز له نقلها إلى ما هو دونه، أما لو نقلها إلى ما هو أحرز فقد ذهب جمع من الأصحاب إلى الجواز، محتجين بالاجماع ودلالة مفهوم الموافقة عليه، وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك التوقف في ذلك، نظرا إلى مقتضى التعيين، ومنه دلالة مفهوم الموافقة هنا، قال: فإن الأغراض تختلف في مواضع الحفظ اختلافا كثيرا من غير التفات إلى كون بعضها أحفظ من بعض، والاجماع على جوازه ممنوع، بل ظاهر جماعة من الأصحاب منع التخطي مطلقا، انتهى.
ونقل في المسالك عن الشهيد في حواشيه على كتاب القواعد القول بعدم الجواز هنا أيضا، واختاره المحقق الأردبيلي (رحمة الله عليه) أيضا في شرح الإرشاد، ونقله عن ابن إدريس والمحقق الشيخ على.
ولو نقلها إلى المساوي فقولان: الجواز نظرا إلى أن التعيين أفاد الإذن في حفظها فيما كان في تلك المرتبة، كما في تعيين نوع الزرع والمراكب في الإجارة، فإنهم جوزوا التخطي إلى المساوي، لتوافق المتساويين في الضرر والنفع المأذون فيه.
وقيل: بالمنع وهو اختياره في المسالك، قال: لعدم الدليل على جواز تخطي ما عينه، والحاق مساويه به قياس.
أقول: والمسألة لخلوها من النصوص في الموضعين محل توقف، وإن كان ما اختاره في المسالك في الموضعين المذكورين لا يخلو من قوة، سيما مع أوفقيته بالاحتياط المطلوب، بل الواجب في أمثال هذه الفروع الخالية من النصوص، وعلى هذا فلو نقلها إلى الأحرز أو المساوي ضمن، وعلى القول بالجواز