وينبغي أن يعلم أنه لا فرق فيما ذكر من الحكم المذكور بالوجه المتقدمة، بين كون الرد بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله، ولا بين أن يتفق الرد بعد قبض المحتال مال الحالة أو قبله، ولا بين الفسخ بخيار العيب أو غيره من أنواع الخيار، والإقالة والفسخ بالتحالف ونحو ذلك مما لا يبطل البيع من أصله.
ولكن المتأخرين من الأصحاب مثلوا بالعيب تبعا لمن فرض المسألة، وكذا لا فرق بين العيب السابق على البيع أو اللاحق على وجه يجوز الفسخ، كالعيب قبل القبض وقبل انقضاء الثلاثة في الحيوان، لاشتراك الجميع في العلة الموجبة للحكم المذكور في الصورة المفروضة في كلام من فرضها، وأصل هذه الفروض والفروع في هذه المسألة وأمثالها كله من كلام العامة، كما لا يخفى على من لاحظ التذكرة، وأصحابنا كالشيخ: وأتباعه جروا عليها.
الثاني - أنه متى قلنا ببطلان الحوالة كما هو أحد الوجهين المتقدمين بأي سبب من السببين المتقدمين أيضا، فإن كان المحتال وهو البايع قد قبض المال من المحال عليه فقد برئت ذمة المحال عليه، ويستعيده المشتري من البايع إن كان موجودا بعينه، ولو تلف لزمه بدله وإن تلف بغير تفريط، لأنه مضمون عليه حيث أنه قبضه عوضا عن الثمن، وليس للمحتال رده على المحال عليه، فإن رده عليه فللمشتري مطالبته، وإن كان لم يقبض فليس له قبضه، لبطلان الحوالة، فيبقى في ذمة المحال عليه لصاحبه، وهو المشتري كما كان.
فلو خالف المحتال وقبضه بعد بطلان الحوالة لم يقع عنه لبطلان حقه. وهل يقع للمشتري قالوا: فيه وجهان (1)؟ ومتى قلنا بصحة الحوالة كما هو الوجه الآخر، فإن كان البايع قد قبض برأ المحال عليه، ورجع المشتري على البايع، ولا يتعين حقه فيما قبضه، وإن لم يكن قد قبض فله القبض، وللمشتري الرجوع عليه، قبل