على الآخر أجرة ما يخصه على نسبة ما للآخر من الحصة، فلو كان البذر بينهما أنصافا كما فرضناه رجع المالك بنصف أجرة أرضه على العمل، ورجع العامل على المالك بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته.
وعلى هذا القياس لو كان البذر من ثالث بناء على جواز المزارعة مع الزيادة على اثنين، فإن الحاصل له، وعليه أجرة المثل بالنسبة إلى الأرض لصاحبها، وأجرة المثل لعاملها بالنسبة إلى عمله وعوامله وآلاته والله العالم.
الحادية عشر - قد صرحوا بأنه يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول والرد فإن قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضيته لم يكن عليه شئ.
أقول: أما جواز الخرص وتخيير الزارع بين القبول وعدمه فيدل عليه جملة من الأخبار، مضافا إلى ظاهر اتفاق الأصحاب، ومنها أخبار خيبر، وقد تقدم في المسألة الخامسة خبر الكناني، الدال على خرص عبد الله بن رواحة عليهم، وتخييرهم.
ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيها فلما بلغت الثمرة أمر عبد الله فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم فقال:
قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض.
وأما أن ذلك يكون لازما له بعد القبول، وبموجب ذلك يكون الزيادة له والنقص عليه فيدل عليه ما رواه في الكافي والفقيه (2) عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه، " قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون ويقولون لنا: قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه، ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر فقال: وقد بلغ؟ قلت: نعم قال: