ومنها ما رواه في الكافي عن الحلبي (1) في الصحيح أو الحسن " عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهما من شئ فلم يخرج (منه) على أمر بين أنه قد سرق، وكل قليل له أو كثير " فهو ضامن "، فإن فعل فليس عليه شئ " وإن لم يفعل " ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له على قوله بينة " ورواه في الفقيه مثله، وكذا الشيخ في التهذيب، وزاد فيه وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال:
هو مؤتمن ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شئ فهو ضامن " أقول: يعني إذا ادعى السرقة كما هو ظاهر الخبر الأول.
وما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، فقال: عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه، وليس عليه شئ، وإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ.
وعن السكوني (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصائغ والصباغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن مرار عن يونس (5) " قال:
سألت الرضا عليه (عليه السلام) عن القصار والصائغ أيضمنون؟ قال: لا يصلح الناس إلا أن