بالألفاظ الجارية بينهم، وكلامه إنما يتم على الأول كما هو المشهور بينهم، مع أنك قد عرفت أنه لا دليل عليه.
قال المحقق الأردبيلي (رحمة الله عليه) في هذا المقام: ونعم ما قال وأيضا لا خصوصية بالاثنين فيجوز بين الثلاثة وما زاد لما تقدم، وليست المعاملة مطلقا، ولا هذه موقوفة على النص الخاص شرعا، بل يكفي العموم، ولهذا ليس في شئ من المعاملات بخصوصه دليل شرعي، كيف ولو احتاج إلى ذلك لا شكل الأمر، فإنه معلوم عدم ورود نص في كل صنف صنف من كل معاملة، مع العلم بالمغايرة بمثل هذه، أي كون المعاملين أكثر من الاثنين، وهو الظاهر ولهذا يجوزون النكاح من الزوج فقط، بأن يكون موجبا وقابلا معا مع عدم نص بخصوصه فيه مع وجوب الاحتياط في الفروج، وكذا يجوزون في الطلاق كون المطلق زوجته بالوكالة، مع عدم دليل بخصوصه، ومنع البعض الوكالة في الطلاق مع الحضور، ومنع البعض وكالة النساء خصوصا المطلقة وغيرها مع عدم نص، بل ورد نص بعدم جواز الاتحاد في النكاح، وليس لهم دليل إلا عموم العقود وصدق النكاح مع عدم ثبوت المنع.
وبالجملة أمثاله كثيرة جدا ولا يشترطون فيه النقل بخصوصه، وأنه لو شرط لبطل أكثر ما ذكروه، فقول الشارح في شرح الشرايع بعدم الصحة - إذا زاد على الاثنين محتجا بأن القابل والموجب اثنان فيتم بهما، ولا يتعدى إلى الغير، وأن دليل المزارعة خبر حكاية خيبر، وليس فيه غير الاثنين، وكذا غيره من الأخبار عندنا لما تقدم - غير ظاهر، على أنه ما يظهر من حكاية خيبر وغيرها كونهما اثنين فقط، بل هو أعم، بل الظاهر أن أهل خيبر كانوا كثيرين، فوقع بينه (عليه السلام) وبينهم.
وبالجملة ما ذكره نجده بعيدا جدا وهو أعرف انتهى.
السادسة - قال المحقق (رحمة الله عليه) في الشرايع ولو كان بلفظ الإجارة