على خلاف ذلك.
وأورد على هذا القول في المسالك أيضا بأن شرط الاتصال يقتضي عدمه، لأن كل واحد من الأزمنة التي تشتمل عليها مدة الإجارة معقود عليه، وليس متصلا منها بالعقد، سوى الجزء الأول ومتى كان اتصال باقي الأجزاء غير شرط، فكذا اتصال الجميع، انتهى.
وظني ضعفه، فإن الزمان المشترط في العقود المحدد عندهم بتعيين زمان الابتداء والانتهاء أمر واحد لا تعدد فيه، واتصاله وانقطاعه إنما هو بالنظر إلى طرفيه لا إلى أجزائه المركب منها، وإلا لم يتم وصفه بالاتصال أو الانقطاع كما لا يخفى، وبالجملة فإني لا يظهر لي وجه صحة ما أورده، والمشهور هو الجواز مع عدم الاتصال، وهو الأظهر لما عرفت.
أما مع الاطلاق فيبتني على ما سيأتي في القول الثاني وقيل: إن الاطلاق يقتضي الاتصال، فلو لم يعين مبدأ اقتضى العقد كون ابتدائها متصلا بالعقد، فيكون أولها من آخر العقد، لأنه مقتضى العرف، حتى ادعى بعضهم بأنه صار وضعا عرفيا، فكأنه قال آجرتك شهرا يكون أوله حين الفراغ من العقد، وهو جيد إن ثبت ما ادعوه من دلالة العرف على ما ذكروه، وإلا بطل للجهالة، وظاهر جملة من الأصحاب كالمختلف والمسالك ذلك، وهو يؤذن بالشك في دلالة العرف على ما ادعوه، قال في المسالك: والأقوى الجواز مع الاطلاق، إن دل العرف على اقتضائه الاتصال، ونحوه في المختلف.
وأما القول بأن الاطلاق يقتضي الاتصال مطلقا كما يظهر من عبارتي الشرايع والارشاد، ففيه أنه أعم من ذلك، والعام لا يدل على الخاص، إلا أن يكون هناك قرينة على إرادته فلا نزاع.
وبالجملة فالقول بذلك على اطلاقه ضعيف، وأضعف منه دعوى الجواز مع الاطلاق مطلقا، كما يظهر من ابن إدريس، وابن البراج، قال في المختلف: