سليمان بن خالد (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما، فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا، واستوفى الآخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب ماله ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن رجلين بينهما مال، منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه؟
قال: نعم ما يذهب بماله ".
وعن أبي حمزة (3) " قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجلين بينهما مال، منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟ ".
ومثل ذلك رواية غياث (4) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)، وموثقة محمد بن مسلم (5) عن أحدهما، وموثقة معاوية بن عمار (6) عن أبي عبد الله عليه السلام، ولا يخفى على المتأمل المنصف أنه لا مجال للطعن في هذه الأخبار، وبعد ضم بعضها إلى بعض، فإنهم في كثير من الأحكام يعتمدون على خبر واحد ضعيف باصطلاحهم مع جبره بالشهرة فكيف بهذه الأخبار على تعددها وشهرة القبول بها، إذ لا مخالف في ذلك سوى ابن إدريس، ووجود الصحيح