وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العارية؟ فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذ كان مأمونا ".
وروى الشيخ عن الحلبي (2) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: ليس على المستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن ".
وعن عبد الملك بن عمرو (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم، فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط ".
وعن إسحاق بن عمار (4) في الموثق عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم (عليهما السلام) " قالا: العارية ليس على مستعيرها ضمان، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترط أو لم يشترط ".
ورواه في الفقيه بإسناده عن إسحاق بن عمار أيضا وعن محمد بن قيس (5) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى (عليه السلام) أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة ".
وعن مسعدة بن زياد (6) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) " قال: سمعته يقول لا عزم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا ".
وأما ما رواه الشيخ عن وهب (7) عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: