النماء الحاصل بأجمعه للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل، ويحتمل البطلان بالنظر إلى أنه مأذون في البيع والشراء الذي يقع في المضاربة بأن يترتب عليه الربح لا مطلقا، بحيث يشمل ما وقع هنا هذا.
وينبغي أن يعلم أن الممتنع على القول به إنما هو مع انحصار الربح في النماء المذكور، كما يقتضيه هذه المعاملة، وإلا فلا مانع من كون النماء بينهما مع عدم انحصار الربح فيه على بعض الوجوه، بأن يشتري شيئا له غلة، فظهرت غلته قبل أن يبيعه، فإن الغلة تكون من جملة الربح الذي يحصل بعد البيع ويكون الجميع بينهما على ما شرطاه والله العالم.
الثالثة: متى صحت المضاربة فللعامل تولي ما يتولاه المالك من عرض القماش ونشره وطيه واحرازه، وبيعه وقبض ثمنه، والاستيجار على نقله إن احتيج إليه، ودفع الأجرة في ما جرت العادة بدفعها فيه، كالدلال والحمال، وأجرة الكيل والوزن، ونحو ذلك، والوجه فيه أنه لما كانت المضاربة معاملة على المال لتحصيل الربح كان اطلاق العقد مقتضيا لفعل ما يتولاه المالك لو باشر ذلك بنفسه من هذه الأشياء، وكلما لم تجر العادة بالاستيجار عليه لو استأجر عليه، فالأجرة من ماله لا يحلق المالك منها شئ، حملا للاطلاق على المتعارف وما جرت العادة بالاستيجار عليه لو عمله بنفسه فهو متبرع، لا يستحق عليه أجرة.
ولو قصد بالعمل الأجرة بأن يأخذ الأجرة كما يأخذ غيره ففي استحقاقه لها احتمال قوي، خصوصا على القول بأن للوكيل في البيع أن يبيع على نفسه، وفي الشراء أن يشتري لنفسه، فيكون له أن يستأجر نفسه أيضا، ولكن اطلاق الأصحاب يقتضي العدم، وهو الأحوط وأما لو أذن له المالك في ذلك زال الاشكال.
والله العالم.