استثناهم، لأن الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما يتبين حاله، انتهى، وهو جيد.
وبالجملة فإن مقتضى النظر فيما نحن فيه هو ادراجه في قاعدة الدعوى الواقعة بين كل مدع ومنكر، والعمل فيه بما تقتضيه القاعدة المذكورة شرعا والله العالم.
الثانية: إذا اشترى العامل من ينعتق بالشراء على المالك، فهنا مقامان:
الأول - أن يكون ذلك بإذن المالك وعلم العامل أنه أبو المالك مثلا ولا ريب في صحة الشراء لوجود شرائطها، ولا ريب أيضا في انعتاقه على ابنه، كما لو اشتراه الابن بنفسه، أو وكيل له غير العامل.
وحينئذ فإن بقي من مال المضاربة شئ بعد الثمن كان الباقي مضاربة، وإلا بطلت المضاربة في الثمن، والوجه في ذلك عندهم هو أن مبنى المضاربة على طلب الربح وتحصيل الانتفاع بتقليب المال في الشراء والبيع، وحينئذ فكل تصرف ينافي ذلك يكون باطلا، ومن جملته شراء من ينعتق على المالك، لأنه موجب للخسارة، فضلا عن الاشتمال على الغرض الذاتي من القراض، فتبطل المضاربة في ثمنه، لأنه بمنزلة التالف، فإن بقي هناك مال بعد الثمن استمرت المضاربة فيه، وإلا بطلت كما لو تلف جميع مال المضاربة.
وهل للعامل هنا أجرة المثل أم لا شئ له؟ قولان: الثاني منهما للشيخ في المبسوط، وبالأول صرح العلامة في المختلف، والشهيد الثاني في المسالك (1) وهذا في ما لو لم يكن في العبد المشتري ربح وأما لو حصل فيه ربح فهل يكون العامل شريكا في العبد بما استحقه من حصته من الربح أو أنه لا يترتب على هذا