والعروض المعينة، لا بالحصة من الحاصل من ربع أو ثلث أو نحو ذلك، وهاتان العبارتان مضطربتان في ذلك كما عرفت، إلا أنه قد وقع مثل ذلك في بعض الأخبار أيضا كما في رواية أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الأربعاء قال الشرب والنطاف فضل الماء ولكن تقبلها بالذهب والفضة، والنصف والثلث والربع ".
فإن هذه القبالة إن حملت على المزارعة لم تجز بالذهب ولا بالفضة، وإن حملت على الإجارة لم تجز بالنصف والثلث والربع، واحتمال ما ذكره العلامة (رحمة الله عليه) في عبارة الشيخ المفيد بعيد في العبارة المذكورة، وفي الخبر المذكور، ولا يحضرني الآن وجه في المخرج عن ذلك، إلا أنه يمكن أن يقال:
إن القبالة أعم من المزارعة والإجارة، فيطلق على كل منهما، وحينئذ فيكون المعنى في الخبر ولكن تقبلها بالذهب والفضة يعني استأجرها، وبالنصف والثلث والربع يعني زارع عليها، هذا أقصى ما يمكن أن يقال والله العالم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذا المطلب يقع في مقامين: أحدهما في الشروط وهي ثلاثة:
الأول - أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا، والظاهر أن دليله الاجماع، وهو ظاهر الأخبار أيضا مثل قوله (عليه السلام) في حسنة الحلبي (2) " لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به " وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس، وقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (3) أيضا أو حسنته " لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس "،