أو قسمة رد بحيث عدلت السهام على ما يقتضيه القسمة، فلا بد للتعيين بحيث يصير كل سهم ملكا لمالك من أولئك الشركاء من القرعة، وبها يصير ملكا له، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه كساير أملاكه.
والظاهر كما صرح به المحقق الأردبيلي - أنه بعد خروج القرعة لا يحتاج إلى رضاء الشريك مرة أخرى، زيادة على الرضاء بأصل القسمة إن كانت قسمة رد، لأن القرعة قد أخرجت للتعيين، وقد تعين بها مال كل واحد منهما، وقيل إنه إن كانت القسمة اجبارية، فإنه لا يحتاج إلى الرضا بعد القرعة، وإن كانت قسمة رد، فإن كان القاسم منصوبا من الإمام فكذلك أيضا، (1) وإن كانت القسمة والقرعة إنما حصلت من المتقاسمين توقفت على تراضيهما بعدها، لاشتمالها على المعاوضة، فلا بد من لفظ يدل عليها، وأقله ما يدل على الرضا، ونقل ذلك عن الشيخ على في شرح القواعد، وبه صرح في المسالك أيضا، وهو ظاهر العلامة أيضا، بل الظاهر أنه المشهور.
ورده المحقق المتقدم ذكره، بأن الرضى الأول كاف، والقرعة والتعديل بأنفسهما قد يكفيان، على أن منصوب الإمام ليس بوكيل للشريك حتى يقبل له، فإنه منصوب للقسمة والقرعة فقط، على أن القسمة مطلقا معاوضة كما صرح به الشهيد الثاني في شرح الشرايع، ثم قال: كأن هذا القائل نظر إلى ما ذكرناه من أصل بقاء الملك على ملك مالكه، وبقائه على الاشتراك، وعدم خروج شئ عن ملك أحدهم، والدخول في ملك آخر حتى يتحقق الدليل، ومع الرضا بعدها أو القرعة من قاسم الإمام ناقل بالاجماع، والباقي غير ظاهر كونه ناقلا حتى يتحقق، ويمكن أن يقال: القرعة مع الرضى الأول ناقل فتأمل.
واعلم أن الظاهر أن القرعة والرضا ثانيا إنما هو محتاج إليه للتملك، بحيث لا يجوز لأحد العدول عنه، وإلا الظاهر أنه يكفي الرضا بأخذ كل واحد قسما بعد التعديل